الاخبار

تصريح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

Apr 29, 2019

وزارة الداخلية:  أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد , يأتي استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم الم... المزيد

تصويت

No Poll

جريمة توظيف الأموال في استثمارات وهمية

 

جرائم توظيف الأموال في الشركات الاستثمارية الوهمية من الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة ووقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانية، والإعلانات عبر التلفاز، والرسائل النصية، والإعلان في مواقع الانترنت.

وتلك الشركات عبارة عن مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار سواءً العملات الأجنبية أو الاستثمارات المالية، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك  يتم مع عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، وتكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه، الأمر الذي له انعكاسات سلبية كبيرة على النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية حيث يتم اشتراك عدد كبير من المواطنين في مثل هذه الشركات حيث تنتج عنها مشاكل كبيرة وكلها متعلقة بالتلاعب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وذلك عند قيام تلك الشركات بإعلان الإفلاس أو الخسارة.

وفي سبتمبر 2014م أضيفت مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، نصها:


1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثل ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.
ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

3) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين(1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

4) تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين(1، 2) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.


وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

5) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

لذلك تهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمواطن والمقيم الذي يريد استثمار أمواله الحرص قبل أن يودعها أي جهة، الاطلاع على الوثائق الرسمية التي تؤكد أن هذه الجهة مصرح لها قانوناً بالاستثمار من قبل الجهات الرسمية أو الاستعلام من الجهات الرسمية ذات الصلة عن ذلك حتى لا يقع ضحية للمحتالين الذين لا هم لهم إلا تحقيق النفع غير المشروع من خلال إيهامهم بمشروعات كاذبة، فضلاً عن أن البنوك المعتمدة تقوم باستثمارات متعددة وتكون أموال مودعيها في مأمن من المخاطر.

إذا وقعت ضحية لجريمة توظيف الأموال في استثمارات وهمية أو أردت الإدلاء عن أية معلومات أخرى نختص بها، يرجى زيارة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنطقة العدلية، أو التواصل معنا عبر الخط الساخن 992، علماً بأن التعامل مع البلاغات والمعلومات يتم بسرية.